أفاد مجلس القضاء الأعلى، بأن القانون العراقي حظر مشاركة حزب البعث وأعضائه في أي انتخابات، مبينا أن عدم شمول البعثيين بإجراءات المساءلة والعدالة لا يعني أن بإمكانهم الترشح للانتخابات.
وقال المجلس في بيان إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ناقش مع مستشاري رئيس الجمهورية علي الشكري وأمير الكناني خلال استقباله إياهما، الإجراءات القضائية في النظر بالطعون الخاصة بهيأة المساءلة والعدالة ومجلس مفوضية الانتخابات”.
وأضاف البيان أن “اللقاء حضره نائبا رئيس محكمة التمييز كاظم عباس رئيس الهيئة التمييزية المتخصصة بنظر الطعون التي ترد على قرارات هيأة المساءلة والعدالة، وحسن فؤاد رئيس الهيأة القضائية المتخصصة بنظر الطعون التي ترد على قرارات مجلس مفوضية الانتخابات”.
وأشار البيان إلى أن “القضاة اوضحوا أن عمل الهيأة التمييزية المتخصصة بقضايا المساءلة والعدالة يقتصر على النظر في الاعتراضات المرفوعة من المشمولين بأحكام المادة 6 من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008”.
كما أوضح القضاة أن “الأحكام التي تضمنتها المادة المذكورة تتعلق بالوظيفة العامة فقط واستمرار المشمول بها من عدمه بتلك الوظيفة ولم تتطرق في جميع فقراتها إلى موضوع الترشيح للانتخابات البرلمانية وقبول المرشح من عدمه، إذ يصدر قرار الهيأة التمييزية إما بتصديق قرار الشمول على وفق المادة 6 أو نقضه إذا كان المعترض غير مشمول بها وهي معنية فقط بتطبيق قانون المساءلة والعدالة حصرا وذلك استنادا لصراحة نص المادة 15 من القانون المذكور”.
ولفت القضاة، بحسب البيان، إلى أن “الهيئة القضائية للانتخابات المشكلة بموجب المادة 19/ أولا من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019 هي المتخصصة حصرا بالنظر في الأمور المتعلقة بالعملية الانتخابية إذا ما تم الطعن أمامها بقرارات مجلس المفوضين في المفوضية وليس أية جهة أخرى تملك هذا الاختصاص حسب صراحة نص الفقرة ثانيا من المادة المذكورة ومن ضمنها التحقق من صحة شروط المرشحين وقبول ترشيحهم من عدمه”.
وأكد القضاة أن “المادة 7 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 قد حظرت نهج حزب البعث ورموزه في العراق تحت أي مسمى ولا يجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون”.
وبينوا أن “قانون حظر حزب البعث 32 لسنة 2016 النافذ صدر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 4420 في 17 /10 /2016 تنفيذا للنص الدستوري أعلاه، وأن المادة 3/ أولا منه قد منعت عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية وعدم السماح له أن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق وأن المادة 5/ رابعا منه منعت صراحة أفراد حزب البعث من الترشيح للانتخابات العامة والمحلية”.
وتابع القضاة “إزاء نصوص الدستور والقانون الواضحة والصريحة، ولما كان الترشيح للانتخابات البرلمانية يدخل ضمن مفهوم المشاركة في الحياة السياسية للبلد ومن مقدمات ممارسة السلطة التشريعية والذي منع الدستور والقانون حزب البعث من المشاركة فيها، ما يقتضي منع من تثبت عضويته في حزب البعث من الترشيح للانتخابات وممارسة السلطة، وهذا ما قررته الهيأة القضائية للانتخابات لأنها معنية بتطبيق الدستور والقوانين الصادرة بموجبه وتفسيرها”.
وشدد القضاة على عدم وجود “أي تناقض أو تعارض بين قرارات الهيأة التمييزية للمساءلة والعدالة بعدم شمول المرشح بقانون الهيأة وبين قرارات الهيأة القضائية بعدم السماح لهم بالترشح للانتخابات لأن اختصاصات كل هيأة تختلف عن الأخرى، وهذا ما استقر عليه عمل الهيأة القضائية للانتخابات منذ بداية تشكيلها وفي ظل قانون المفوضية الملغى رقم 11 لسنة 2007”.
وأوضح القضاة أن “بإمكان الكتل السياسية والحزبية المشاركة في العملية السياسية في البلاد والتي ترغب بأن يشارك حزب البعث المنحل في الانتخابات البرلمانية وتعترض على قرارات الهيأة القضائية الباتة بهذا الشأن باعتبارها ممثلة في مجلس النواب أن تلغي نصوص الدستور والقوانين النافذة، ومنها قانون حظر حزب البعث المنحل والسماح للبعثيين بالترشح والمشاركة في العملية السياسية وممارسة السلطة التشريعية”.