لا يجوز تحريك أي دعوى قضائية ضد أي صحفي أو إعلامي إلا أمام محكمة النشر حصرا؛ هذا ما كان معمولا به قبل عام 2015، لكن المحكمة المختصة التي شكلها القضاء عام 2013 لم تنل اعترافا تشريعيا في البرلمان، ما دفع جمعيات الدفاع عن الحقوق الصحفية للمطالبة بتعديلات في قانون هيأة الإعلام والاتصالات، بعد رصدها ملفات إشكالية تتعلق بحرية التعبير.
وقال مصطفى ناصر، رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، لـUTV، إن “محكمة النشر هي الفيصل لأن القضاء آخر ما تبقى من أمل للصحفيين العاملين في هذا المجال وخلق بيئة آمنة للعمل الصحفي”.
ودعت لجان الدفاع عن حقوق الصحفيين إلى تعديل مشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات، مطالبة بعدم إغلاق أو تعليق أي وسيلة من وسائل الإعلام إلا بعد توافر الأدلة القانونية المعتبرة أو صدور أمر قضائي بالغلق أو التعليق، مع غلق أو تعليق أي وسيلة إعلام تدعم الإرهاب أو تثير النعرات الطائفية.
وقال رائد الشرقي، الناشط المدني، إن “هناك بعض القنوات لديها مساحة واسعة في التعبير، لأنها مدعومة من جهات أقوى من الدولة وسلاح أقوى من الدولة”.
وأضاف “في المقابل تتعرض بعض القنوات للإغلاق عن أقل كلمة غير مرغوبة، وتتعرض كوادرها للمطاردة بسبب رأي أحد ضيوفها، مضيفا أن كل هذا يجب ان ينظم بقانون واضح وصريح ومستقيم”.
ويشير مدافعون عن حرية الصحافة إلى غياب معايير واضحة لمساءلة المؤسسات الإعلامية، وبينما تشتد الرقابة عليها يختفي حق الدفاع عن وجودها وحريتها عند تعرض تلك المؤسسات إلى تهديدات مباشرة.