وجه برهم صالح، رئيس الجمهورية والمرشح لولاية رئاسية ثانية، اليوم الثلاثاء، استفسارا إلى المحكمة الاتحادية بشأن ما إذا كان يحق له الاستمرار له بممارسة مهامه وصلاحياته بعد الإخفاق في انتخاب رئيس للجمهورية وانقضاء المدة الدستورية الخاصة بذلك.
وقال صالح في كتاب الاستفسار “نظرا لاستكمال مجلس النواب في دورته الخامسة متطلبات المادتين (54 و55) من الدستور، وعدم استكماله متطلبات المادة (70) من الدستور الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني الذي حددته محكمتكم الموقرة، نرجو من محكمتكم الموقرة تفسير المادة ( 72/ ثانيا)، حيث لم يعالج النص حالة عدم تمكن المجلس من إنجاز المتطلب الدستوري الوارد في الفقرة (ثانيا) أعلاه والتعامل مع الحالة في ما يتعلق بممارسة رئيس الجمهورية لمهامه تجنبا لحدوث فراغ دستوري، ولحين استكمال متطلبات المادة (70) من الدستور”.
ونصت الفقرة (ثانيا) من المادة 72 في الدستور ” يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته إلى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على أن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ أول انعقاد للمجلس”.
لكن هذه المادة وبقية مواد الدستور لم توضح ما الذي ينبغي فعله إذا انقضت الأيام الثلاثون من دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما إذا كان الرئيس الحالي يبقى في منصبه أم يغادره تاركا إياه شاغرا.