أفاد الخبير القانوني علي التميمي، الجمعة، بأن اقتحام مقرات وسائل الإعلام يُعالج وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وقال التميمي لـUTV إن “المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب تشمل كل من يستهدف أفرادا أو مؤسسات بكل الوسائل لخلق الرعب وزعزعة الأمن والاستقرار”.
وأضاف التميمي أن “هناك أيضا قانون حقوق وحماية الصحفيين الذي يتضمن عقوبات تصل إلى السجن 5 سنوات بحق من يعتدي على الصحفيين وفق المادة 9 من هذا القانون التي عدت العاملين في وسائل الإعلام موظفي خدمة عامة”.
وأشار إلى أن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي في المواد 19 و20 و21 وأيضا الدستور العراقي في المادة 38 كفل حق التعبير عن الرأي بكل الوسائل”، لافتا إلى أن “الاعتداء على وسائل الإعلام يمثل خرقا للقوانين الدولية وليست العراقية فقط”.
وأوضح أن “أي إشكالية تجاه وسيلة إعلام معينة يجب أن تُعالج وفق قانون هيئة الإعلام والاتصالات رقم 65 لسنة 2004 الذي يتضمن التنبيه والإنذار والتوبيخ وحتى سحب الرخصة، وليس بالقوة والسلاح”.