UTV - بغداد

أفادت مفوضية الانتخابات، الجمعة، بأن عقوبة الاعتداء على الدعايات الانتخابية تتضمن الحبس أو الغرامة، وفقا للقانون الانتخابي.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إن “شروط الحملات الانتخابية الصادرة عن مجلس المفوضية رقم 5 من المادة 16 تقتضي بعدم الاعتداء أو التعرض لأي دعاية انتخابية أخرى تخص الأحزاب والتحالفات والمرشحين سواء كان الشطب أو التمزيق أو غيرها، وبالتالي يتحمل المخالف عقوبات واردة في قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020”.

وأضافت الغلاي أن “الأحكام الجزائية المترتبة على المخالفات الانتخابية وبحسب قانون الانتخابات الفصل الثامن الأحكام الجزائية من المادة 35، تنص على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار، أو بكلتي العقوبتين على كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن المخصصة لها لحساب جهة معينة أو لأي سبب كان، بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير في سير العملية الانتخابية”.