أفادت مفوضية الانتخابات، الخميس، بأن عقوبة قانونية صارمة من شقين هما الحبس والغرامة ستشمل من يتعمد التصويت بالانتخابات باسم غيره من دون علم الأخير فضلا عن إجراءين آخرين.
وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، أنه “بحسب قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020، فإن المادة 31 من الفصل الثامن تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 250 ألف دينار ولا تزيد عن مليون دينار لمن تعمد التصويت باسم غيره”.
وأضافت الغلاي أن “اللجنة الأمنية العليا للانتخابات ستتخذ الإجراءات الأمنية اللازمة بعد تبليغها بوجود تعمد تصويت الناخب باسم غيره، وسيكون هناك إجراءان ضد المخالفين، الأول إجراء خاص بعمل مفوضية الانتخابات، وإجراء آخر يتعلق باللجنة الأمنية العليا للانتخابات”.
وأوضحت أن “مفوضية الانتخابات ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي نوع من المخالفات خلال العملية الانتخابية، وسيحال المخالفون كافة إلى المحاكم”.